الشيخ المفلح الصميري البحراني

134

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

التضرر المنفي اما بفوات غرضه أو بفوات الاستحقاق ، وما منه التضرر فهو ممنوع بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » « 19 » فلا يسقط الاستحقاق بالمفارقة لعذر ، ومن زوال سبب الاستحقاق وهو الكون في المدرسة والرباط ، لاستحقاقه بسبب الكون في ذلك الموضع ، فإذا فارقه زال السبب ، فيزول المسبب وهو المعتمد .

--> « 19 » - الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب 12 ، حديث 3 و 4 و 5 والفقيه ، كتاب الإرث ، باب ميراث أهل الملك ، حديث 2 .